الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح بسبب الصياغة غير الصحيحة، والذي فهمناه منه أنّك قمت بمضاربة على قدر معين من المال وليس على نسبة من الربح، وكنت جاهلاً حكم ذلك، وتريد تصحيح المعاملة بجعل المضاربة على نسبة من الربح من غير أن تسحب رأس المال من التجارة. وتسأل عن حكم المضاربة التي تمت قبل علمك بالحكم.
فإن كان الحال هكذا؛ فتصحيح المعاملة يكون بإجراء عقد جديد مع أصحاب المال على نسبة معلومة من الربح كما ذكرت، ولا يشترط سحب رأس المال من التجارة ما دمت قد مضيت في العمل به.
وأمّا المدة التي سبقت فالمضاربة فيها فاسدة، فعلى قول الجمهور يكون الربح كله لأصحاب المال، ولك أجرة المثل نظير عملك يقدره أهل الخبرة. وراجع الفتوى: 78071.
والله أعلم.