الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تخشى أن تكون ظالما لها، أو آثما بسبب طلاقك لها، فليس في مجرد الطلاق ظلم للمرأة؛ لأن الطلاق في الأصل مباح ولكنه يكره إن لم تدع إليه حاجة، وانظر الفتوى: 191515.
وإن روعتها أثناء انفعالك وصراخك عليها، ففي هذا ظلم لها تأثم به، وتجب عليك التوبة منه، روى أحمد وأبو داود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فإذا كان هذا في حق عامة المسلمين، فكيف بالزوجة التي أمر الله بحسن معاشرتها، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ولمعرفة شروط التوبة انظر الفتوى: 29785، والفتوى: 18180.
ولا ندري وجه كون عودتك إليها غير ممكنة.
والله أعلم.