الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرشوة محرمة، ولا يجوز قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة، فإذا علمت أن هذه الحوافز التي يعطيها المدير للموظفين هي من الرشوة فلا تأخذيها، وقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى في حكم الرشوة وخطورتها وهي برقم:
23373، والفتوى رقم:
1713.
وأما بقاؤك في العمل، فيجوز لك البقاء في عملك إذا لم يشتمل على أمر محرم، كغش وخداع وكذب ونحو ذلك، فإذا كان مكتبك يقوم باستيراد الأجهزة الإلكترونية لم يجز لك استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في المحرمات كالتلفاز والفيديو، إلا إذا علمت من حال المشتري أنه سيستعملها في المباح.
والله أعلم.