أحكام تتعلق بزوال البكارة

30-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
عندي34 من 5 سنين غرر بي شاب متزوج منجب ولم تكن لي أية خبرة فاستدرجني لشقته وفقدت عذريتي فى شبه اعتداء وانتابني ذهول وذعر فهدأني وأمرني ألا أخبر أحداً ووعدته، وقال لي أنه سيلتئم وحده و لن أحتاج عملية، ولم أستطع إخبار مخلوق وقطعت كل صلة به وتقربت إلى الله ليغفر لي ولم أكن أنوي أو أتخيل أن يحدث هذا، ويتقدم لي الكثيرون ولا أدري ما أفعل وهل أخبر من أتزوجه بالأمر وماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا يلزمك إخبار من يتقدم لخطبتك بزوال بكارتك إلا إذا اشترط البكارة، فيلزمك حينئذ إخباره بأنك لست بكراً ولا تبيني له السبب، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 15102.وقد أحسنت في توبتك إلى الله تعالى من هذا الفعل، فأحسني في ما يستقبل من الزمن، واحذري الذرائع التي تقودك إلى الوقوع في الفاحشة من خلوة أو اختلاط محرم أو سفر بلا محرم، ونحو ذلك من هذه الذرائع، ويجب عليك أن تستري على نفسك ولا تخبري بما حدث لك أحداً من الناس، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 13401.وبخصوص إزالة البكارة وما يلزم من فعل ذلك، فهنالك أحكام ذكرها الفقهاء سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 20931 فراجعيها هناك. والله أعلم.

www.islamweb.net