الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع ابتداء لمن اعتُدى على ماله أن يدافع عنه فإن قتل في سبيل ذلك فهو شهيد، روى
البخاري ومسلم في صحيحيهما عن
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من قتل دون ماله فهو شهيد.
كما أنه يجب على من أتلف شيئاً أن يعوض صاحب الحق قيمة ما أتلف له إن كان مقوماً، أو يعوضه مثله إن كان مثلياً، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.
فإن امتنع عن ذلك فلك رفع أمره إلى الجهات المختصة لإلزامه بدفع العوض وإجباره عليه، وإن أمكن استيفاء الحق منه بأية وسيلة أخرى جاز، وهو ما يعرف بمسألة الظفر، وانظرها في الفتوى رقم:
18260.
وأما أن تحرق بيته وسيارته، فإن ذلك من الفساد في الأرض الذي نهى الله ورسوله عنه.
والله أعلم.