الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي تلفظ بها الزوج؛ ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كنايات تحتمل الطلاق والوعد به وغير ذلك، والكنايات لا يقع الطلاق بها بغير نية، وراجع الفتوى: 390439.
وعليه، فما دام الزوج غير متيقن من نية إيقاع الطلاق بهذه العبارات؛ فلا يقع الطلاق بخروج زوجته دون علمه، ولا يلزمه شيء.
ونصيحتنا للزوج أن يبتعد عن التهديد بالطلاق أو كناياته، ونصيحتنا للزوجة أن تتقي الله، وتعلم أنّ عليها أن تطيع زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيت زوجها دون إذنه.
والله أعلم.