الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك وهبك تلك الأرض على سبيل التمليك، وخصَّك بهذه الهبة لوجود حاجة، وفقر أو كثرة عيال، ونحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك؛ بخلاف ما إذا كان على سبيل الأثرة لك دون أخوتك، من غير مبرر لذلك، فهذا لا يجوز على الراجح، وراجع في ذلك الفتويين: 116664، 6242.
أما إن كان وهبها لك على جهة العارية فقط، وهذا ما يظهر من قولك: أ ريد من أبي أن أدفع له قيمة الأرض ليتنازل عنها فرفض، فإنها بموته ترجع للورثة وأنت أحدهم.
والله أعلم.