الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تبت إلى الله تعالى وتحللت من أصحاب الحقوق بعد أن بينت لهم حقهم بالتفصيل فأحلوك؛ فلا شيء عليك حينئذ، وأمّا إذا كنت لم تبين لهم حقّهم بالتفصيل، فلا تبرأ ذمتك إلا باستحلالهم بالتفصيل أو برد الحقّ إليهم، وراجع الفتوى: 378217.
وإذا غلب على ظنّك صدق صاحبك في استحلاله الآخرين من حقهم بالتفصيل؛ فلا حرج عليك حينئذ، وأمّا إذا غلب على ظنّك أو شككت في صدقه، فلا بد من التحلل من حقوقهم، لأنّ هذه الحقوق ثبتت في ذمتك فلا تبرأ منها بمجرد الشك، ففي هذه الحال إمّا أن تتحلل منهم أو ترد إليهم حقوقهم، ولا يلزم لرد الحقّ إليهم إعلامهم بحقيقة ما حصل، وانظر الفتوى: 308866.
والله أعلم.