الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك في الفتاوى التالية: 929، 6372، 37592. والخلاصة أن الراجح هو مذهب الجمهور وهو عدم إجزاء القيمة، إلا أن الخلاف في ذلك واسع. وإذا كان الأخ السائل لا يعلم المساكين بنفسه، فيمكنه أن يوكل غيره من الأفراد أو الجمعيات الذين لديهم المعرفة بالمساكين، فإن تعذر كل ذلك، فليرسلها إلى بلد آخر غير بلده، وما أكثر الفقراء من المسلمين في العالم. والله أعلم.