الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت نصوص الشرع صريحة في حرمة المطل، وتأخير الحق عن صاحبه بعد استحقاقه للقادرعلى الوفاء، وجعل الشارع ذلك من الظلم الذي يأثم فاعله، ويستحق بسببه العقوبة.
فقد أخرج البخاري، ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وأخرج أبو داود من حديث عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.
قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني، ومطلني، ويحل عقوبته بالحبس والتعزير.
جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال: له أن يصفه بالمطل، وقالوا: قد جاء فى القرآن مصداق هذا، قال تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} وهذه الآية نزلت فيمن منع الضيافة، فأبيح له أن يقول فى المانع أنه لئيم، وأنه لم يقره، وشبه هذا.
وما دمت قد ذكرت لزملائك في العمل، أو غيرهم أن هذا الرجل قد ظلمك بمماطلته لك في أداء دينك، فلا حرج عليك فيما ذكرت، وهو الظالم بما فعل.
والله أعلم.