الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهؤلاء الأقارب مثل غيرهم من سائر الأجانب، يجب التعامل معهم وفقا للضوابط الشرعية. وقد ورد من الشارع الحكيم التنصيص على النهي عن دخولهم على المرأة. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت".
والأحماء أقارب الزوج، وذكر بعضهم أنه يشمل أقارب الزوجة. ووجه التحذير منهم على وجه الخصوص أن الشر يتوقع منه أكثر من غيره، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 123255.
ومرور المرأة أمام الرجل واضعة حجابها إن كان على حال لا يراها فيها الرجل، فلا حرج فيها -إن شاء الله- ولكن يبقى الإشكال في أمر التهاون في تعاملهم معكن على الحال المذكورة من الضحك والمزاح. وما وصفته من التنقل بينكن كثيرا وبسهولة، مما قد يترتب عليه الاختلاط المحرم ونحو ذلك مما لا يجوز شرعا.
فيجب الانتهاء عن ذلك كله والتوبة إلى الله، ومراعاة الضوابط الشرعية في التعامل معهم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 98295، والفتوى: 26838، ففيهما بيان حكم الجلسات العائلية وضوابطها.
والله أعلم.