الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الطلاق المذكور نافذ، إلا إذا كنت تلفظت بطلاق زوجتك لغلبة ظنك أنها ستقتل نفسها إن لم تطلقها؛ فقد سبق لنا ترجيح عدم وقوع طلاق من هددته امرأته بقتل نفسها فطلقها، إذا غلب على ظنه صدقها في فعل ما هددت به، لدخوله في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق. وراجع الفتوى: 121714.
والله أعلم.