الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة لنا أن من ليس لها ولي مسلم يتولى تزويجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين، وتجد التفصيل في الفتوى: 56905، والفتوى: 195405.
والزواج العرفي إذا استوفى شروط الزواج كان زواجا صحيحا، ومن أهم هذه الشروط: الولي أو من ينوب عنه، وشاهدان عدلان، وتوثيقه من عدم توثيقه لا يؤثر على صحة العقد، وراجع الفتوى: 5962، والفتوى: 1766.
والدولة التي تقيم بها، بل وكل دول الخليج بها قضاة شرعيون، فلا يصح زواجك من هذه المرأة بمجرد توكيلها رجلاً مسلمًا. ولا يصح أيضًا أن يكون الوكيل أحد شاهدي عقد الزواج؛ كما بينا في الفتوى: 227212.
ومما يجدر التنبيه عليه أهمية التوثيق لضمان الحقوق بين الزوجين.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
والله أعلم.