الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: أنت طالق، طالق، طالق. تقع به طلقة واحدة. إلا أن تكون نويت بذلك ثلاث طلقات.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قبل منه .. ... وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.
فعلى تقدير أنها واحدة، فهي طلقة رجعية، إن لم تكن قد سبقتها طلقتان، فتملك فيها إرجاع زوجتك بدون عقد جديد إن كانت لا تزال في العدة، فإن انقضت عدتها، فلا بد من عقد جديد.
وإن كنت نويت بها ثلاث طلقات؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك: نكاح رغبة لا تحليل، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
وأما الزواج بقصد التحليل، فلا يجوز ولا يصح، كما بيناه في الفتوى: 25337.
ومما تقدم تعلم أن المرجع إلى نيتك عند التلفظ بالطلاق.
وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية، فإن وقعت فليتحر الزوجان الحكمة والعقل، ولا يتعجلا إلى الطلاق؛ فعاقبته الندم في الغالب. وليحرصا على أن يكون بينهما الاحترام، ويؤدي كل منهما للآخر حقه. وراجع الفتوى: 27662، وهي عن الحقوق الزوجية.
والله أعلم.