التضحية عن الميت ضرب من الصدقة
1-12-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أبي توفي (رحمه الله) ولم يضح من نفسه ولم يوص أحدا من أبنائه (للعلم فقد توفي بعيدا عن أبنائه) وقد ضحوا عنه بثلاث ضحيات بعد أن سألوا العلماء وأفتوا في الأمر، فهل هو صحيح؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أوصى الميت بالتضحية عنه، وجب إنفاذ وصيته من ثلث ماله، وإن لم يوص، فاختلف أهل العلم في جوازها عنه، والذي عليه أكثرهم أنها تشرع ويصله ثوابها. قال النووي في المجموع: وأما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة عن الميت تنفعه وتصل إليه بالإجماع، وقال صاحب العدة والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.
وبهذا تعلم الأخت صحة ما فعله إخوتها من التضحية عن أبيهم.
والله أعلم.