الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم التراجع عن الطلاق المعلق، والجمهور على أنه لا يمكن التراجع عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بجواز التراجع عنه، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى: 145759. وقول الجمهور هو الراجح عندنا. وبناء عليه يبقى أمر هذا الطلاق المعلق لازمًا حتى يحصل الحنث فتنحل اليمين.
وإن كانت زوجتك قد خرجت على الوجه الذي منعتها منه فقد وقع الطلاق، ولو كان قصدك مجرد التهديد، والمنع فالطلاق واقع أيضا في قول الجمهور، ويرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين فتلزمك كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى: 19162. والفتوى عندنا في هذه المسألة أيضا على قول الجمهور.
وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان فهو طلاق رجعي، تملك فيه رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى: 30719.
وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق، والحرص على التفاهم بين الزوجين، وحل المشاكل بالحكمة.
والله أعلم.