زكاة الفطر للمرأة المطلقة والناشز

1-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا منفصلة عن زوجي منذ سنة ونصف وفي إجراءات الطلاق لكن لم ينطق بالحكم النهائي بعد .
سؤالي: زكاة عيد الفطر تحق علي أم على الزوج؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السائلة لم تبين لنا طبيعة هذا الانفصال الذي حصل مع زوجها، وعلى كل، فإن كان مقصودها أن الطلاق وقع بالفعل من الزوج لكنه لم يدون في المحاكم فالزكاة هنا لا تجب قطعا على الزوج إذا كانت العدة انتهت أو كان الذي أوقع الطلاق هو القاضي لانقطاع العلاقة الزوجية حينئذ. أما إذا كان الزواج لا يزال ساريا، وكان هذا الانفصال واقعا بسببها، فهي ناشز، وبذلك تسقط النفقة والزكاة عن الزوج لتلازمهما، وانظري الفتوى رقم: 11954، وإن كان النشوز من الزوج، فالزكاة عليه. والحاصل أنه إذا كانت السائلة مطلقة وبانت أو ناشزا فإن الزكاة عليها هي، وإن كانت غير ذلك، فالزكاة على الزوج. والله أعلم.

www.islamweb.net