الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر قول هذا الصراف أنه لم يبذل المبلغ الذي بذله على سبيل القرض، وإنما على سبيل المشاركة في الأرض.
فإن كان كذلك، فله حصة منها بقدر نسبة رأس ماله من ثمنها، فإذا بيعت الأرض فله بقدر هذه النسبة من ثمن البيع، سواء زاد أو نقص عن الثمن الذي اشتريت به.
وإن كسدت ولم تُبَع، فليس له شيء إلا حصته من الأرض.
والله أعلم.