الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تصميم الشعارات برسم أشياء ليس بها روح، ومن جملة ذلك الفاكهة ونحوها، وانظر الفتاوى: 11562، 32282، 116187.
والتعامل بيعا وشراء لا يشترط في جوازه أن يكون مع مسلم، بل يجوز مع غيره كذلك، فلا حرج في بيع هذه الشعارات لغير المسلمين.
وأما المسألة الثالثة فجوابها أن ما هو مباح في ذاته، ولكن يمكن أن يستعمل في الحلال والحرام كليهما، فالأصل جواز بيعه إلا لمن علم أنه سيستعمله في الحرام، فيمنع لهذا الشخص بعينه بعد العلم بحاله، أو غرضه.