الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، وبالتالي، فلست وكيلا عن الشركة في هذا البيع: فلا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع. فإن شرط جواز أخذ العمولة هو علم من يدفعها، سواء أكان هو البائع أم المشتري، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئا في العمولة.
وراجع للفائدة الفتوى: 223261.
والله أعلم.