الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرأي الشيخ ابن باز -رحمه الله- في الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض، موافق لما نفتي به، وهو أنها تعد حيضا ما دامت في زمن إمكان الحيض، واتصلت بالدم.
وأما إذا كانت منفصلة عنه، فإنها لا تعد حيضا.
قال رحمه الله: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها -: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا » أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. انتهى.
والله أعلم.