الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينّا في العديد من الفتاوى أنّ العبارة المذكورة في السؤال ليست صريحة في تعليق الطلاق ولكنّها كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإذا لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع، وانظر الفتوى: 282394.
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق ولكن نويت التهديد بهذه العبارة، فلا يقع طلاقك بخروج زوجتك من الباب دون إذنك.
وعلى فرض أنّك علّقت طلاقها بلفظ صريح على خروجها من الباب دون إذنك، فخرجت ناسية تعليق الطلاق على هذا الأمر؛ فالراجح عندنا أنّك لا تحنث في يمينك فلا يقع طلاقك ولا يلزمك شيء، وراجع الفتوى: 270355.
والله أعلم.