الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحظور هو العمل في مجال التأمين التجاري نفسه، وكذلك في تعاقد الشركات والمؤسسات مع شركات التأمين لتؤمّن عندها على موظفيها أو منسوبيها. وإذا حصل هذا، فإثمه على من قام به.
وأما تعاقد شركات التأمين مع المشافي والصيدليات، فإنه يقوم على معاملة صحيحة في ذاتها، وهي بيع الدواء واستئجار الأطباء ونحو ذلك.
وكذلك استفادة الموظفين المستحقين للتأمين من هذه الخدمة جائز، ولو في حدود أقساط التأمين المدفوعة من شركاتهم ومؤسساتهم لشركات التأمين، على الأقل. وهذا يعني أن تعامل المشافي والصيدليات مع هؤلاء المستفيدين لا يتمحض في الحرام، بل منه ما هو مباح قطعا.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يحكم بحرمة العمل كمحاسب للتأمين الطبي في هذه المشافي، وإن كان الأولى والأبرأ للذمة هو البعد عما له صلة بالتأمين التجاري.
والله أعلم.