الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة وفق الطريقة المذكورة لا تجوز؛ لأن حقيقتها كون المورد باعك دينه الذي على الشركة بأقل منها، فقبض منك الثمن نقدًا، وسيعطيك الثمن الذي تدفعه جهة عملك.
والمخرج من ذلك هو أن تتفق مع جهة عملك على أنك ستشتري لها البضاعة التي تُعَينها هي وتحددها، فإذا اشتريتها لنفسك، واستفدت من الخصم عند سداد الثمن نقدًا بعت البضاعة لجهة عملك بالثمن الذي تتفقان عليه، وتكون أنت المورد حقيقة لا البائع الأول.
فإن أمكن ذلك فهو مخرج عن الوقوع في الربا، وإلا فلا يجوز لك سداد الثمن للمورد نقدا؛ ليدفع إليك الأقساط التي تدفعها جهة عملك.
والله أعلم.