الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أنفقته بالمعروف من مالك على هذا العمل الذي وكلك الورثة فيه؛ فمن حقّك استيفاؤه من أموال الميراث.
جاء في الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب أبي حنيفة: ....ويملك (الوكيل) الصرف في شؤون الموكل باللائق. فما صرفه الوكيل المذكور في شؤون الموكلة حسب المعتاد اللائق، يحسب عليها، وما لا، فلا، إلا بإذنها، أو إجازتها. انتهى.
أمّا الأجرة على الجهد المبذول، أو التعويض عن الضرر الذي حصل لك بسبب هذا العمل؛ فليس لك أخذ شيء منه من أموال الورثة دون علمهم ورضاهم، ما دمت لم تتفق معهم على هذا الأجر، أو التعويض قبل العمل.
لكن إذا كان العرف جارياً بأنّ لك أجرًا على مثل هذا العمل، ولم تكن متبرعًا به؛ فلك أجرة المثل لا غير، إلا إذا تراضى جميع الورثة الراشدين على إعطائك أكثر منه، فلا حرج عليك في أخذه حينئذ.
وللفائدة راجع الفتوى: 127318.
والله أعلم.