الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية اختيارا ولو في معاملة مباحة؛ لأن التعامل معها يعينها ويقويها، وفيه إقرار لها على ما تأتيه من باطل وإثم. وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعليه؛ فلا يجوز فتح حساب جار لدى بنك ربوي على الراجح، أو استصدار بطاقة الدين منه؛ لأنها تربط به وتبقي المرء على تعامل معه ولولم يأخذ البنك عليها فوائد ربوية مباشرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
وإذا كانت جهة العمل تحول الراتب إلى البنك الربوي ولا تقبل التعامل مع غيره فعلى المرء سحب راتبه إذا نزل، وليتعامل مع أحد البنوك الإسلامية وإذا كان للبنك الربوي المذكور فرع إسلامي يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته فلا بأس أن يفتح لديه حسابا وأن يتعامل معه.
وانظر الفتوى رقم 373960.
والله أعلم.