الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف به كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا كلّمت المرأة التي حلفت بالطلاق على ترك مكالمتها؛ فإنّ زوجتك الأولى تطلق منك.
وإذا وقع ذلك، وكان الطلاق دون ثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فإن كنت لم تقصد بيمينك إيقاع الطلاق، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق بمكالمة المرأة والزواج منها، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 2022.
والله أعلم.