الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم قد حاولتم صلتها وهي تمتنع وتأبى إلا القطيعة، فلا إثم عليكم، وإنما الإثم عليها هي. ولا يلزمك إرسال شيء من المال إليها.
وذمتك بريئة ما دمت حاولت صلتها وهي التي تمتنع وتأبى، ولكن نصيحتنا ألا تملِّي من المحاولة بما لا يضر بعلاقتك بأبيك. وذكروها بحرمة قطيعة الأرحام، وبأنكم لا ترغبون في قطيعتها، وتحرصون على مواصلتها ومودتها حذرا من سخط الله تعالى وعقوبته.
هذا وإرسالك المال إليها إن كانت محتاجة، فعل حسن يرجى لك به المثوبة من الله تعالى، ولو أعلمتها بذلك لكان حسنا؛ لما فيه من إدخال السرور عليها، وسل سخيمة صدرها، ويكون هذا من صلة الرحم المشروعة.
والله أعلم.