الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنسبة المئوية المذكورة قد تكون فائدة ربوية وقد تكون رسوما إدارية، ومن المعلوم أنه لا يسوغ للجهة المقرضة -حكومية كانت، أم غير ذلك- أخذ أي مبلغ من المقترض -سواء كانت نسبة من القرض، أم مبلغًا ثابتًا- إلا بمقدار ما يوازي التكلفة الفعلية لعملية القرض، دون زيادة، وإلا كان ذلك ربا محرمًا.
جاء في ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ. ﻭﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺩي ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗؤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ. انتهى.
وقال الدكتور علي القره داغي: الفوائد على القروض -سواء أكانت من الدولة، أم للدولة- محرمة، وأما لو كانت الدولة تعطي قروضًا، وتأخذ نسبة في مقابل الأمور والإجراءات الإدارية، فهذا يمكن التسامح فيه؛ مثل أن تقوم الدولة بإقراض لمثل هذه المشاريع، وتشترط نسبة 1% أو 2% في مقابل الخدمات والمصاريف الإدارية، وليس أكثر من ذلك، فهذا جائز ما دامت هذه الزيادة في مقابل المصاريف، والأعباء الإدارية؛ وليست في مقابل القروض؛ وذلك لأن الحديث النبوي الشريف جعل أي زيادة على القرض فائدة، وربًا محرمًا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من زاد، أو استزاد، فقد أربى. اهـ.
وعلى فرض كون تلك النسبة إنما تؤخذ كفائدة ربوية فلا يجوز الدخول في العقد ولو كانت هنالك جهة ما ستتحمل دفع تلك الفائدة لحرمة الرضا بالربا وإقراره.
والله أعلم.