الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه جعالة، والجعالة عقد جائز معروف في الفقه الإسلامي. ودليل جوازها قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72].
وجاء في كشاف القناع: فمن فعله، أي العمل المسمى عليه الجعل (والسمسرة داخلة في الجعالة) بعد أن بلغه الجعل؛ استحقه. كدين استقر: أي كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جعل له. اهـ.
وبالتالي، فلا حرج في تلك المعاملة، شريطة ألا تكون فيها إعانة على محرم؛ كأن يكون الموقع من المواقع الخبيثة التي لا يجوز التعاون معها؛ لحرمة ما تنشر أو نحو ذلك.
وأما المواقع والشركات ذات النشاط المباح، فهذه لا حرج في التعاون معها، والسعي في اكتشاف الثغرات للحصول على الجعل. ولا يؤثر في ذلك ما ذكرته من اختلاف قيمة الجعل بحسب نوع الثغرة المكتشفة، كما لا يضر كون الجعل إنما يستحقه من بلغ عن الثغرة أولا.
والله أعلم.