الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك منعت زوجتك من الخروج بغير إذنك، ثمّ بينت لها أنك تقصد منعها من الخروج حال وجود الأهل. أما إذا كانت وحدها فقد نهيتها عن البقاء في البيت، وعلقت طلاقها على ذلك بلفظ كناية أو بلفظ صريح، ولا تدري هل نويت الطلاق أو التخويف، وأنّ زوجتك كانت وحدها وحاولت الاتصال بك ثم خرجت من البيت.
فإن كان الحال هكذا، فإنّك لم تحنث في يمينك أصلاً، لأنّ زوجتك لم تخرج حال وجود أهلها معها، ولكنها خرجت عندما كانت وحدها.
وعليه، فسواء كانت يمينك بلفظ صريح أو كناية، وسواء نويت الطلاق أو لم تنوه، فلا يقع عليها طلاق، ولا شيء عليك.
وأمّا إذا كنت منعت زوجتك من الخروج دون إذنك عموماً، ثم تراجعت بعد ذلك عن هذا العموم، واستثنيت منه الحال التي لا يكون الأهل معها في البيت؛ فهذا الاستثاء لا ينفع لكونه غير متصل. وراجع الفتوى: 64013.
لكن على أية حال فما دمت شاكاً في تعليق الطلاق بالكناية أو الصريح؛ فلا يقع طلاقك مع الشك.
والله أعلم.