الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذه الأرض أعطيت للولد مقابل مائتي دينار، دفعها الولد قضاءً لدين أبيه، فليست هبة، ولا عطية، وإنما هي بيع؛ لأن الفرق بين الهبة والبيع: أن البيع يكون على عوض، وأما الهبة فبلا عوض، وانظر الفتوى: 110973.
ولا يُشكِل على هذا أن الأب قد أتاح لبقية أبنائه المشاركة في هذه الأرض، لمن بذل منهم قسطه من المبلغ المذكور؛ لأنه علق ذلك على إذن ابنه الذي ملك الأرض، وبالاتفاق معه، فقال: (باتفاق مع ابني إذا سمح له بأخذ نصيبه من هذه القطعة).
والله أعلم.