الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن التعدد مباح بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، لمن كان قادرًا على العدل، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، فالعدل هو الشرط الوحيد، فلا يشترط له رضى الزوجة، ولا أمّها، أو غيرها.
وإن غضبت أمّك عليك لكونك وافقت على هذا الزواج، فلا إثم عليك في ذلك، ولا تكونين بذلك عاقّة لها؛ فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، بل لها حدودها الشرعية، وقد بيناها في الفتوى: 76303.
ونوصيك بالاجتهاد في مداراة أمّك، والسعي في سبيل كسب رضاها، ففي رضاها رضى رب العالمين.
والله أعلم.