الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإنه لا حرج في الوضوء ولا في الغسل من الماء المتجمع من الأمطار، ولو لعقت فيه الكلاب ما لم يتغير من النجاسة ولو وجد ماء غيره، إذ لا فرق بين هذا الماء المتجمع من السيول ولو وردته الكلاب ما دام لم يتغير وبين غيره من المياه، والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه كما في الترمذي: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود والإمام أحمد. . وهذا في ما بلغ قلتين من الماء، وأما ما كان دون ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم، انظره في الفتوى رقم: 294625.
والله أعلم.