الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا أن تكون لأحدهم حاجة تقتضي تفضيله على غيره، فيجوز تفضيله حينئذ، لكن الذي نراه أنّ حاجتك إلى المسكن ليست مسوغًا لتفضيلك على إخوتك بتمليكه، فحاجتك تندفع بالانتفاع به من غير تمليكه، وراجع الفتوى: 160469.
وعليه؛ فليس لوالدك أن يملّكك الشقة، ولكن يكفي أن يمكّنك من سكناها وتبقى على ملكه، إلا إذا رضيت جميع أخواتك بتفضيل أبيك لك بتمليك الشقة؛ فلا حرج عليك، ولا على والدك حينئذ في تملك الشقة والانتفاع بها، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ -مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ، وَغَيْرِهِمَا- تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ، بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. انتهى.
والله أعلم.