الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أصل مال الزوج حلالًا؛ فلا حرج على الزوجة من الانتفاع بمال زوجها، ولو كان ينفق عليها من الفوائد الربوية، فالإثم يتعلق بذمّة الزوج؛ لأنّ الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، كما بيناه في الفتوى: 294661.
وعلى افتراض أنّ مال الزوج كله من الربا، ونحوه من المكاسب المحرمة؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز انتفاع الزوجة بمال الزوج في هذه الحال، فقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما حُرمِّ لكسبه، فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه، فهو حرام على الكاسب، وغيره.
مثال على ذلك: لو أن أحدًا أخذ مال شخص بعينه، وأراد أن يعطيه آخر لبيع، أو هبة. قلنا: هذا حرام؛ لأن هذا المال محرم بعينه.
أما الكسب الذي يكون محرمًا، كالكسب عن طريق الربا، أو عن طريق الغش -أو ما أشبه ذلك-، فهذا حرام على الكاسب، وليس حرامًا على من أخذه بحق. انتهى.
لكن على الزوجة أن تنصح زوجها، وتنهاه عن المعاملات الربوية، وتخوّفه عاقبة الكسب الحرام.
وينبغي عليها أن تجتهد في إعانته على التوبة، والاستقامة، والتقرب إلى الله تعالى.
والله أعلم.