الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاكتفاء بالعمل للفقير بدلا عن دفع الزكاة إليه، وذلك أن أهل العلم نصوا على منع إسقاط الدين المترتب للمزكى على الفقير مقابل حظه من الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
2040.
لكن لا مانع من العمل عند الفقير بأجر يساوي قدر الزكاة أو أكثر، ثم أخذه منه على أنه أجرة للعمل.
والله أعلم.