الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود تغيير أسعار الأدوية بما يخالف التسعير الموضوع للمصلحة العامة للناس، فإن ذلك غير جائز؛ فإنّ تضرر الناس بارتفاع أسعار السلع التي يحتاجونها، يسوّغ لولي الأمر فرض التسعير العادل، كما بيناه في الفتوى: 55028، وإحالاتها.
والأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة للناس، والتي في مخالفتها إيقاع الضرر والفساد، يجب التقيد بها، ولا تسوغ مخالفتها، والاحتيال عليها، وانظر في هذا الفتوى: 343390.
وإذا كانت الأدوية مدعومة من الدولة، فالمنع من تغيير أسعارها أشد وأقوى.
ولا يسوغ لك طاعة صاحب العمل في ذلك، فقد جاء في الحديث: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
والله أعلم.