الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يخرج من المرأة بعد طهرها من الحيض -من صفرة، أو كدرة-، لا يُعد حيضًا، ولا يمنع من الصلاة، والصيام، ونحو ذلك؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا. رواه البخاري.
فيجب على المرأة كل ما يجب على غير الحائض، كما يجوز لها كل ما يجوز للطاهر.
إلا أننا ننبه السائلة إلى أن خروج الصفرة أو الكدرة من نواقض الوضوء، ولمزيد من الفائدة، يرجى مراجعة الفتاوى: 17957، 24542، 117502.
والله أعلم.