الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يكون المرء شريكا وأجيرا في ذات الوقت، فيستحق نسبة من الربح بحكم الشراكة، ويستحق راتبا معلوما بحكم عمله الزائد على شركائه، إذا اتفق على ذلك معهم، وراجعي في ذلك الفتويين: 42627، 63672.
وإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة عند جمهور الفقهاء، ويصح أن يحل ورثته محله في الشركة إن اتفقوا على ذلك مع بقية الشركاء، وراجعي في ذلك الفتويين: 405982، 326410.
وعلى ذلك؛ فلا يجوز للسائلة وأخيها أن يأخذوا من قِبَل أنفسهم راتبا على إدارة المشروع، إلا إذا اتفقوا على ذلك مع بقية الشركاء. ويكون قدر هذا الراتب وتوزيعه بين السائلة وأخيها على حسب ما يتم الاتفاق عليه معهم.
وأما ما سبق أخذه فينبغي أن تتصالحوا عليه معهم أيضا، وإن لم تتفقوا فلكم أجرة المثل، بحكم أهل الخبرة في مجال عملكم، طالما أنكم لم تكونوا متبرعين بالعمل.
والله أعلم.