الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنّ هؤلاء الفتيان كانوا يدفعون المال مجاملة، ولا يقصدون الرجوع به عليك.
وإذا كنت أخذت مالاً من فتى معين، على سبيل القرض مثلاً؛ فالواجب عليك رده إليه، ولا يلزم لرده أن تتواصلي معه، ولكن يكفي أن توكلي غيرك ليرده إليه. ولا يشترط إعلامه بأنّك التي أرسلت له المال، وتحصل براءة الذمة برد المال إليه بأي وسيلة لا يترتب عليها مفسدة، ولا توقعك في حرج، وراجعي الفتوى: 272065.
وأمّا إن كان هذا المال مدفوعا على سبيل المجاملة والإكرام، وليس على سبيل القرض، فلا حاجة لرده، ومجرد الشك في كون بعض الأشخاص لهم حقوق عندك لا يترتب عليه حق، فالأصل براءة ذمتك.
قال الجويني -رحمه الله- في غياث الأمم: وكل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين. انتهى.
والله أعلم.