الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الحكم الظاهر، فإنّ زوجتك إذا طلبت الطلاق بسبب الضرر الذي وقع عليها منك قبل توبتك؛ فلها التطليق إذا ثبت الضرر.
قال الخرشي -رحمه الله- في شرح مختصر خليل: ولها التطليق بالضرر، ولو لم تشهد البينة بتكرره ... انتهى.
أمّا من حيث الديانة: فإنّ المرأة منهية عن سؤال الطلاق، أو الخلع من غير مسوّغ.
أمّا إذا سألت الطلاق أو الخلع بسبب تضررها من البقاء مع زوجها، فلا حرج عليها في ذلك، ولو كان زوجها قد رجع عن إساءته إليها، فقد تكون أبغضته بسبب الإساءة السابقة، فصارت تخاف ألا تقيم حدود الله معه. وراجع الفتوى: 356533.
ونصيحتنا لزوجتك أن ترجع عن طلب الطلاق، وتعاشرك بالمعروف ما دمت قد رجعت عن الإساءة، ونذكرها بأنّ العفو عن المسيء من أفضل الأعمال، وهو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته، قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور:22}.
والله أعلم.