الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لوالد زوجك في أمره بتطليقك بسبب ما وقع بينك وبين خاطبك الأول من المنكرات؛ فما دمت قد تبت، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعليه، فطاعة الوالد في التطليق ليست بواجبة، وإذا كان زوجك طلقك، ويريد رجعتك، فلا حرج عليه في مراجعتك، ولو كان أبوه غير راض عن ذلك. وراجعي الفتوى: 168505، والفتوى: 398770.
والله أعلم.