الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، بخلاف ما إذا كان كبيرا، فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه وإن كان ينفق عليه، هذا ولمّا كان الولد الصغير غنيا بغنى أبيه ومكفي به لم يجز دفع الزكاة إليه. جاء في "مجمع الأنهر": ولا تدفع -أي الزكاة- إلى غني وطفله، لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا. اهـ. وجاء في "نهاية المحتاج": والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. لكن إن تعذر حصول هؤلاء الأولاد على كفايتهم، كأن أعسر الأب أو منعهم بخلا أو لسبب آخر، فيجوز دفع الزكاة إليهم. قال في "مغني المحتاج": محل الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب والزوج، وإلا، فيجوز الأخذ بلا خلاف. اهـ. وذكر في "تحفة المحتاج" أن المنفق الغائب ومثله الحاضر الممتنع عدوانا أنه يجوز لقريبه الأخذ من الزكاة، وعليه، فلا نرى مانعا من إعطاء هؤلاء البنات من الزكاة بوصف المسكنة والفقر إذا لم يمكن لهن أخذ ضرورياتهن من والدهن.
والله أعلم.