الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لمطلِّقك في المطالبة بردّ الذهب الذي أهداه إليكِ قبل العقد، جاء في توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام: وحاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة، كما في حاشية ابن رحال: أن من أهدى هدية قبل البناء، وطلّق قبله أو بعده؛ فلا رجوع له مطلقًا، وإن كانت قائمة. انتهى.
وعليه؛ فليس عليك رد الهدايا المذكورة، ولا قيمتها.
والله أعلم.