الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقالات المنسوخة من الكتب الإلكترونية التي لا يعلم إن كانت منشورة بإذن صاحبها أم لا، يمكن التحري والبحث عنها، فإن عُلم، أو غلب على الظن أن هذه الكتب منشورة بإذن أصحابها، ولا يمانعون من نقلها، فلا حرج في فعل ذلك.
وإذا عُلم أو غلب على الظن خلاف ذلك، فليُعمل بغلبة الظن.
وإذا لم يغلب على الظن شيء، فالأصل جواز النقل، والاقتباس؛ بشرط أن ينسب المقال لصاحبه، طالما أخذ منه دون تعديل، أو إضافة مؤثرة، وراجع في ذلك الفتويين: 9361، 10302.
ولمزيد الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتويين: 36701، 137363.
ثم ينبغي مراعاة ما ذكره السائل من أن الشركة لا تقبل عمل الحساب، إلا إذا كان في الموقع مقالات حصرية!
فإن لم يصدق على هذه المقالات أنها حصرية، كما اشترطت الشركة، فلا يجوز مخالفة شرطهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وأما مسألة بيع الموقع، فلا يحرم، والمال المكتسب منه مباح لصاحبه، حتى ولو تعدى على حقوق أصحاب المقالات المنشورة في موقعه دون إذنهم، ولكن تبقى هذه الحقوق متعلقة بذمته، فإما أن يستسمحهم، وإما أن يرد لهم مقابل حقهم، أو يصالحهم عن ذلك، طالما أنه يعتقد حرمة نسخ المقالات دون إذن أصحابها.
والله أعلم.