الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في أن (كلما) و (مهما) من الأدوات التي تقتضي التكرار.
لكن الصيغ التي قرر الفقهاء اقتضاء تلك الأدوات تكرار الكفارة بالحنث فيها، هو إذا قال: كلما أو مهما حنثت، أو فعلت كذا؛ فعليّ يمين أو كفارة، جاء في الشرح الكبير للدردير: (أو) دل لفظه على التكرار بالوضع، كأن علق (ب) قوله (كلما أو مهما) فعلت كذا؛ فعليّ يمين، أو كفارة. فعليه بكل فعلة كفارة. انتهى.
فالأيمان التي ذكرتها، لا تقتضي التكرار بلفظها؛ لأنها ليس فيها (مهما فعلت كذا؛ فعليّ كفارة أو يمين).
وراجع للفائدة الفتوى: 136912.
والله أعلم.