الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصورة الأولى، فهي اقتراض بالربا، فمن أخذ من هذا الشخص مالا، ورده إليه بأكثر منه مضمونا، فالأمر واضح.
وفي معنى ذلك أيضا أن يُوجّه هذا الشخص من يريد المال إلى تاجر معين لمواد البناء، يأخذ منه ما يريد، ويقوم هذا الشخص بمحاسبته، ثم يقسط المبلع على الآخذ بأكثر منه.
فهذه الطريقة في حقيقتها تؤول إلى معنى القرض الربوي؛ لأن هذا الشخص لم يشتر من التاجر ثم يبيع للسائل، وإنما دفع الثمن عن السائل، ثم تقاضاه منه بزيادة ربوية مضمونة.
وأما الصورة الثانية، فلا حرج فيها، وهي نوع من التجارة، يمكن ضبطها على وفق عقد الاستصناع؛ لأن المقاول يملك هذه المواد، ويمكنه بيعها بالآجل بأكثر من ثمنها العاجل.
فإذا اتفق مع السائل على أن يتكفل هو بالعمالة وغيرها من حاجيات البناء، فقد أدخل الإجارة مع بيع المواد، وهذا يجوز من خلال عقد الاستصناع. وراجع في ذلك الفتويين: 396280، 360100.
والله أعلم.