الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جمعت زوجتك بين معصية الله -عز وجل- وبين التفريط في حقك كزوج، وفي حق ابنها.
وتركها للصلاة هو الأمر الأعظم والأدهى والأمر، فيكفي أنها قد قطعت الصلة بينها وبين ربها، ومن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع؛ ولذلك لا تستغرب منها هذه التصرفات السيئة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة، وخروجه من ملة الإسلام، وراجع في ذلك الفتوى: 1145.
فينبغي الاهتمام بإصلاحها في أمر الصلاة أولًا، والاجتهاد في هذا الجانب، ونصحها، وتخويفها بالله تعالى:
فإن تابت وحافظت على الصلاة، فالحمد لله، وإلا فالأفضل طلاقها، كما هو مبين في الفتوى: 43627.
وهنالك جملة من الأمور تدل على نشوزها حقيقة، ومن حقك تأديبها على هذا النحو الذي جاء به الشرع، وتضمنته الآية التي ذكرتها، وللمزيد حول أحكام النشوز، انظر الفتوى: 129210.
والناشز تسقط نفقتها، إلا إذا كانت حاملًا، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى: 106833.
والنشوز لا يسقط حضانتها لطفلها.
وأما إذا كانت لا تؤتمن عليه، ويخشى منها تضييعه، فتسقط حضانتها.
والمرجع في تحديد صلاحيتها للحضانة من عدمها إلى القضاء الشرعي، وتراجع الفتوى: 9779، ففيها بيان شروط الحضانة.
هذا مع العلم بأن الحضانة للأبوين، ما دامت الزوجية قائمة.
فإذا افترق الأبوان، فالأمّ أحق بولدها، ما لم تتزوج، أو يوجد ما يمنعها من الحضانة.
وقد اختلف العلماء في رضاع الولد: هل هو حق للأمّ يمكن أن تسقطه، وتتنازل عنه، وعليه؛ فلا يمكن جبرها عليه، أو هو حق عليها واجب من واجباتها في حال الزوجية، وقد سبق الكلام على الخلاف في ذلك، وبيان الصواب فيه في الفتوى: 43541.
والطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وسبق أن بينا أن المرأة سيئة الخلق، يستحب طلاقها.
وأنت في غنى عن أن تعذب نفسك بهذه المرأة، فما دامت على مثل هذه الأخلاق، ولم ترجع إلى صوابها، ففارقها، وابحث عن غيرها من المؤمنات الصالحات.
والله أعلم.