الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنث في اليمين لا يتكرر في الأصل بتكرار الفعل إلا بنية أو صيغة تدل عليه؛ كما بيناه في الفتوى: 136912.
والصيغة المذكورة في السؤال لا تفيد التكرار، فإذا لم تنو التكرار عند اليمين فإنه لا تتكرر عليك الكفارة بالضرب.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز أن تضرب أختك، وهذا من الاعتداء، لا سيما وأنها غير مؤاخذة شرعا بما تفعله لجنونها.
ونسأل الله لها الشفاء، ولكم الصبر، ولنا العافية.
والله أعلم.